جديد العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي :
مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 707 المؤرخة في
23-01-2020 الآتي نصها :
التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 المتعلقة بالتسوية
الإدارية للعقارات المرقمة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال
مسح الأراضي" - الوثائق المسحية الضرورية .
المرجع :
إرسالكيما رقمي 4669 و 5116 المؤرخين في 29-10-2019 و 01-12-2019 .
إرساليتي الإدارة المركزية رقمي 5856 و 8893 المؤرختين في
11-06-2019 و 18-09-2019 .
يشرفني أن أحيطكم علما بأن معالي وزير المالية و كذا مصالح
المديرية العامة للأملاك الوطنية تلقوا في الآونة الأخيرة و بصفة متكررة ، شكاوى
مواطنين ، يواجهون صعوبات في الإستفادة من التسوية في إطار الإجراء الذي سطرته
تعليمة الإدارة المركزية رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 المتضمنة التسوية
الإدارية للعقارات المسجلة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال
مسح الأراضي
" .
إِذ يتبّين من دراسة هاته الشكاوى التي وردت بالخصوص من ولايات
الشلف و عين الدفلى و تيسمسيلت وغليزان ، أي المديريات الولائية لمسح الأراضي
التابعة للإختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية لمسح الأراضي لناحية الشلف ، أن
الصعوبات المواجهة من طرف العارضين تعود إلى إمتناع مصالح مسح الأراضي ضمن ردهم
المخصص لمصالح الحفظ العقاري في إطار الإجراء المذكور أعلاه ، إرفاق بطاقة العقار (T10) وبطاقة
التحقيق
(T7) ،
حيث يشترطون مقابل ذلك موافاتهم المسبقة من طرف مصالح الحفظ العقاري بنسخ من محاضر
تغيير في تعيين هوية الأشخاص الطبيعة أو المعنوية (PR12) ، معتبرين أن ذلك مطابق لمضمون التعليمة رقم
16 المؤرخة في 24-05-1998 المتعلقة بسير عمليات المسح و الترقيم العقاري .
في نفس السياق ، سبق و أن طرح على الإدارة المركزية ، السادة مديري
الحفظ العقاري لكل من ولايات الشلف و عين الدفلى و تيسمسيلت و غليزان و مستغانم و
كذا ورقلة و أيضا آم البواقي ، نفس الإشكال الذي إعترض المحافظين العقاريين في
معالجة الملفات المودعة على مستوى مصالحهم في إطار التعليمة السالفة الذكر .
حيث و حسب الطرية المنتهجة حاليا من طرف بعض مصالح مسح الأراضي ،
فإن بعد إخطارها من طرف مدير الحفظ العقاري أو المحافظ العقاري ، حسب الحالة ، من
أجل التحقق من تطابق التعيين الوارد في العقد المُحتجُّ به مع مجموعة الملكية محل
طلب التسوية ، سواءً كان لكامل العقار أو جزء منه ، تقوم مصالح مديرية مسح الأراضي
، بعد تحديد وضعية العقار المطالب به و مطابقته مع مخطط المسح بالإعتماد على
الحدود المذكورة في الوثائق المقدمة ، بمراسلة مصالح الحفظ العقاري بنتائج التحقيق
ضمن تقرير ، دون إرفاق ذلك ببطاقة العقار (T10) و
بطاقة التحقيق
(T7) ،
بالإضافة إلى وثيقة القياس مصادق عليها في حالة ما إنصبَّت التسوية على جزء من
العقار ، و هي الوثائق المسحية الضرورية لتمكين المحافظ العقاري من إجراء
الترقيمات العقارية المناسبة .
و ردًا على مراسلاتي الإدارة المركزية رقمي 5856 و 8893 المؤرختين
على التوالي في 11-06-2019 و 18-09-2019 حول نفس الموضوع ، ألتمس منكم دعوة
مصالحكم بولاية الشلف و عين الدفلى لموافاة المحافظات العقارية التابعة لإختصاصها
الإقليمي بالوثائق المسحية المطلوبة الضرورية لعملية الترقيم العقاري ، غير أنه
بموجب مراسلاتكما المذكورتين بالمرجع ، أشرتم أن المحافظين العقاريين يشترطون
الوثائق السالفة الذكر قبل إجراء عملية التحيين و دون موافاة مصالحكم بوثيقة تغيير
في تعيين هوية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية (PR12) ، كما أشرتم أن هذا الإجراء غير منصوص عنه في
التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018 .
في هذا الصدد ، يشرفني لفت إنتباهكم بأن إجراءات الترقيم العقاري
تتم على أساس وثائق مسح الأراضي ، وفق ما تقتضيه أحكام المادة 11 من الأمر رقم
75-74 المؤرخ في 12-11-1975 ، المعدل و المتمم ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام
و تأسيس السجل العقاري و كذا أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في
25-03-1976 ، المعدل و المتمم ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري . و من هذا المنطلق
، و على ضوء التعاقب التسلسلي ، فإن عملية التسوية للعقارات المسجلة في حساب
" العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي " تتم بعد قيام
مصالح المسح للتحقيق في الموضوع و إرسال الوثائق المسحية الضرورية ويتعلق الأمر
ببطاقة العقار
(T10) ،
ليقوم بعدها المحافظ العقاري بإجراء الترقيم العقاري .
يجدر التذكير ، بأن هذا الإجراء كان معمول به ضمن عمليات تسوية
العقارات المسجلة في حساب المجهول وفق المذكرتين رقمي 2421 و 4618 المؤرختين على
التوالي في 03-05-2003 و 04-09-2004 ، حيث كان لزاماً على مصالح المسح إعداد بطاقة
العقار
(T10) متضمنة كافة العناصر المتعلقة بالمحتويات المادية لمجموعة الملكية
محل طلب التسوية و كذا مراجع المسح لترسل في ما بعد إلى المحافظة العقارية للقيام
بعملة الترقيم العقاري ، و أنه في حالة ضرورة القيام بعملية وضع الحدود ، يجب أن
ترفق بطاقة العقار
(T10) ببطاقة التحقيق (T7) و وثيقة القياس (أنظر
الصفحة 4 من المذكرة رقم 2421) و هو نفس الإجراء المتبع بالنسبة للحالات التي يتم
التكفل بها في ظل المذكرة رقم 4618 السالفة الذكر (أنظر الفقرة الأولى من الصفحة 5
للمذكرة رقم 4618)
.
للإشارة ، فإن خلال إعداد التعليمة رقم 4060 المؤرخة في 05-04-2018
، لم تر الإدارة المركزية من الضروري التذكير بالتفصيل الإجراءات المسحية التقنية
البحتة ، المتعلقة بإستلام و إرسال الوثائق المسحية بين المصالح التي تشرف على
عملية تسوية العقارات المسجلة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء
أشغال مسح الأرضي " ، كما هو الحال ضمن هذه المذكرة ، علما بأن إجراءات
الترقيم العقاري (إجراءات التسوية في قضية الحال) محددة ضمن النصوص التنظيمية و هي
إجراءات معهودة متحكم فيها لا تستدعي في كل مرة التطرق إليها .
و عليه ، فإنه يتعين العمل بما ورد في ما سبق ، من خلال إرسال
مصالح المسح للمحافظة العقارية الوثائق المسحية الضرورية ، علما بأنه ، تبعا لهذا
الإجراء ، تقوم مصالح المحافظة العقارية بعد قيامها بعملية الترقيم العقاري بإرسال
إلى مصالح المسح وثيقة تغيير في تعيين هوية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية (PR12) قصد
التطبيق و التحيين للوثائق المسحية ، على أن ترسل هذه الأخيرة إلى المحافظة
العقارية نسخة من مصفوفة المسح (M4) جديدة محيّنة .
و في أي حال من الأحوال ، و إستدراكا للتعليمة رقم 4060 المؤرخة في
05-04-2018 المذكورة أعلاه ، و من باب توحيد طريقة العمل و المنهجية المتبعة سواءً
من طرف المحافظات العقارية و كذا مصالح المسح ، أرجو منكم دعوة مديري مسح الأراضي للولايات
التقيّد بما ورد أعلاه .
تقبلوا ، السيد المدير العام ، عبارات الإحترام .
المدير العام للأملاك الوطنية
إمضاء : جمال خزناجي
708 ــ نسخة إلى السيدات و السادة مدراء الحفظ العقاري كل الولايات
نصوص
أشارت إليها المذكرة 707 المؤرخة في 23-01-2020 :
■ المادة 11 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 ، المعدل و
المتمم ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري (جريدة رسمية رقم
92 لسنة 1975 :
المادة 11 :
يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري
على النحو الآتي :
ــ بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاكها على سندات ملكية مشهرة ،
يكون الترقيم نهائيا من يوم إستلام وثائق المسح ،
ــ بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إلى سندات ملكية مشهرة ،
يتم القيام بترقيم مؤقت ، وفق الشروط ال م حد دة ضمن التشريع والتنظيم الجاري بهما
العمل ، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى
المحافظة العقارية من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي .
■ المادة 11 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25-03-1976 ، المعدل و
المتمم ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري (جريدة رسمية رقم 30 لسنة 1976 :
المادة 11 :
يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري
بمجرد إستلامه وثائق مسح الأراضي .
يُعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق
مسح الأراضي .
و يتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس
وثائق مسح الأراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال
الملكية العقارية
.
■ الصفحة 4 من المذكرة رقم 2421 المؤرخة في 03-05-2003 .